الحر العاملي

401

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] السابع : في تحريم الأمة وزوجة العبد على المطلَّق وتحليلهما ويجمع أحكامهما اثنا عشر حديثاً ( * ) [ 1 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ، وكم عدّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثا وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان . [ 2 ] 2 - قضى عليّ عليه السلام في أمة طلَّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها فجلَّده . [ 3 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن طلاق الأمة ، قال : تطليقتان . [ 4 ] 4 - قال الرضا عليه السلام : علَّة طلاق المملوك اثنتين لأنّ طلاق الأمة على النصف فجعله ( 1 ) اثنتين احتياطا لكمال الفرائض . [ 5 ] 5 - قال الباقر عليه السلام : طلاق الحرّة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حرّ فتطليقتان .

--> ( * ) الباب السابع وفيه : 12 حديثا . [ 1 ] الوسائل 15 : 391 / 2 . [ 2 ] الوسائل 15 : 391 / 3 . [ 3 ] الوسائل 15 : 393 / 5 . [ 4 ] الوسائل 15 : 392 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل ، وفي ج والأصل : فجعل . [ 5 ] الوسائل 15 : 393 / 3 .